العيني أن تكون لانتهاء الغاية أي ننهى طلب الثمن فيه إلى الله تعالى وليس عندي بجيد لأن الغرض يبين من يطلب منه لا نهاية الطلب والمقصود لا نطلب أو لا نأخذ الثمن منك بل نأخذه من الله وظاهر هذا أنه لم يشتره منهم بل تبرعوا به، وفي الطبقات لابن سعد أن النبي اشتراه منهم بعشرة دنانير دفعها إليهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وقيل: كان ليتيمين فدعاهما - صلى الله عليه وسلم - فساومهما ليتخذه مسجدًا فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله فأبى - صلى الله عليه وسلم - حتى اشتراه منهما بعشرة دنانير وأمر أبا بكر بدفعها لهما وفيه: أن اليتيمين في الغالب لا تصرف لهما دون الولي وفي مغازي أبي معشر أن أبا أيوب اشتراه منهما وأعطاه الثمن وعلى كل حال إن كان المشتري له النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بعض أصحابه فهو محمول على أن ذلك بحضور وليهما ورضاه إن لم يكونا بلغا سن التصرف واليتيمان هما سهل وسهيل ابنا رافع بن عمرو بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار من بني النجار كانا في حجر أسعد بن زرارة وقيل: في حجر معاذ بن عفراء فقال معاذ: يا رسول الله أنا أرضيهما فاتخذه مسجدًا وقيل: إن بني النجار جعلوه وقفًا فأجاز ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويجمع بين الروايات التي فيها أنه اشتراه أو اشتراه بعض أصحابه بأن أرض اليتيمين منه بأنهم لما قالوا له لا نطلب ثمنه إلا من الله عوض اليتيمين عنه بما أرضاهم وأعطاهم الرسول مع ذلك ما ذكر من الثمن أو أن البعض منه دفع - صلى الله عليه وسلم - ثمنه والباقي تحمل بعض النجار قيمته لليتيمين أو أن اليتيمين لما قالا ذلك قبله وعوضهم منه ما ذكر من الثمن وعوضهم أيضًا بعض بني النجار على أن المحل واحد وإما على أنه زيد فيه على القدر الذي اشتراه أولًا فيكون الذي عوض عنه أبو أيوب أو أسعد بن زرارة الباقي وكذلك ابن عفراء والأصح أنهما كانا في حجر أسعد بن زرارة بالهمزة ووهم من سماه سعدًا لأن أسعد هو السابق للإسلام وتأخر إسلام أخيه، وقول أنس:(كانت فيه قبور المشركين) أي بعض قبورهم وقوله: (وكانت فيه خرب) قال العيني: (قال أبو الفرج الرواية المعروفة بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء جمع خربة كما يقال كلمة وكلم) قال ابن حجر: (وكذا ضبط في سنن أبي داود وحكى الخطابي كسر أوله وفتح ثانيه جمع خربة كعنب وعنبة وللكشميهني "حرث" بفتح الحاء المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة) قوله: