للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المصنف، وأخرجه الدارمي قال حدثنا هشيم حدثنا شعبة قال: قلت لقتادة أسمعت أنسًا يقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: البزاق في المسجد خطيئة قال: نعم، وكفارتها دفنها، وأخرجه أحمد من طريق سعيد عن قتادة كرواية المصنف وأخرجه الطبراني.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (البصاق في المسجد) بالصاد، وفي رواية لمسلم "التفل" وكذا لأحمد من حديث أبي أمامة التفل في المسجد سيئة، وهو بالتاء المثناة فوق، وهو البزاق، والصاد والزاي يتعاقبان في مثل هذا، لأنه من المواضع التي يجوز فيها إبدال أحد الحرفين بالآخر ولهذا جاء في بعض الروايات البزاق كما في البخاري والمصنف وغيرهما، وهو مرفوع بالابتداء، وفي المسجد ظرف منصوب بمقدر محذوف تقديره طرح أو جعل فهو ظرف للفعل لا بقيد أن الفاعل في المسجد بحيث لو بصق في المسجد، وهو خارج المسجد يتناوله الحكم بل هو من باب أولى.

والبصاق كغراب، والبساق، والبزاق الثلاثة اسم الريق، وهو ماء الفم إذا خرج منه فإذا كان في الفم فهو الريق، وأفصح الثلاثة الألفاظ البصاق بالصاد على ما ذكره صاحب التاج، وقوله: "خطيئة" هو خبر لمبتدأ وتقدم تفسيرها في الوضوء أي إثم، وقوله: "وكفارتها دفنها" جملة إسمية، أي طرح البصاق في المسجد إثم، وهذا الإثم يكفره دفن البصاق والجمهور على أن المراد به الدفن في التراب حتى يغيب عن الناس، فلا يتأذى به أحد منهم وإنما يتأتى هذا في المسجد إذا كان فيه تراب، أو حصباء، وإلا فيخرجه، أو يزيله بمسح ونحوه لحديث أبي هريرة عند أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من دخل هذا المسجد فبزق فيه، أو تنخم فليحفر، فليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج" وهنا شامل لعدم إمكان الحفر على أي وجه كان، وقال النووي -رحمة الله-: (هذا في غير المسجد، وأما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البزاق في المسجد خطيئة فكيف يأذن فيه - صلى الله عليه وسلم -"). اهـ.

قال العيني -رحمه الله-: (ورد عليه بأحاديث كثيرة أن ذلك كان في المسجد،

<<  <  ج: ص:  >  >>