للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رواته: ٤]

١ - قتيبة بن سعيد: تقدم ١.

٢ - مالك بن أنس الإِمام: تقدم ٧.

٣ - نافع مولى ابن عمر: تقدم ١٢.

٤ - عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: تقدم ١٢.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ، ولأحمد نحوه عن ابن عمر، ولكن بلفظ "نخامة" بدل بصاقًا، وفيه "فإنما يناجي ربه. ." الحديث، ولابن أبي شيبة نحوه، وأخرج ابن ماجه حديث ابن عمر من طريق الليث عن نافع بلفظ نخامة، وكان الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحدكم قبل وجهه في الصلاة، ولأبي محمد الدارمي من طريق أيوب عن نافع بلفظ "بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد، وقال: إن الله قبل أحدكم. . . الحديث.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصاقًا) وفي رواية "نخامة" وهما بمعنى، لأن البصاق كما تقدم ما يخرج من الفم من ماء الفم، والنخامة ما يخرج من الفم من المخاط من الخياشيم، فيجوز أن يكون الذي رآه من مجموع الأمرين، ويكون الراوي عبر بهذا مرة وبهذا مرة أخرى، أو يكون أطلق على النخامة ريقًا للمشابهة بينهما أو العكس، وقوله: (في جدار القبلة) أي واقعة في جدار "ففي" للظرفية، والقبلة ما يستقبل، وإذا أطلقت في مثل هذا انصرفت إلى جهة الكعبة كما تقدم لأن المراد قبلة المصلين في المسجد وقوله: (فحكه) أي ذلك البصاق والغالب أن الذي يبقى أثره هو النخامة، وكلمة حكه تقتضي بحسب الظاهر أنه كان يابسًا، وقوله: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه) وهذا اللفظ عام في المسجد وغيره، إلا أنه خصص النهي بحال الصلاة وعلة احترام القبلة وتعظيمها تقتضي النهي عن ذلك في الصلاة وغيرها، وقد يقال: إن النص هنا ورد على سبب خاص فلا يعتبر مفهومه لأن تخصيصه بهذه الحالة لوجود السبب عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>