للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما يؤخذ من الحديث زيادة على ما تقدم

فيه زيادة على الذي قبله: النهي عن أن يبصق على اليمين، والرخصة في ذلك على اليسار أو تحت القدم والنهي عنه جهة اليمين تشريفًا لها، وفي البخاري "فإن عن يمينه ملكًا" وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح فلا يبزق عن يمينه؛ فعن يمينه كاتب الحسنات، ولكن يبزق عن شماله أو خلف ظهره، قال العيني -رحمه الله-: "دليل على أنه لا يكون حالتئذٍ عن يساره ملك لأنه في طاعة". اهـ ولا يعارضه ما ورد من أن الكرام الكاتبين لا يفارقون العبد إلا عند الخلاء، والجماع، لأن الحديث كما قال العيني -رحمه الله- ضعيف لا يحتج به. اهـ، وقول النووي -رحمه الله-: (هذا في غير المسجد، وأما فيه فلا يبزق إلا في ثوبه يرده سياق الحديث على ما تقدم). اهـ وقال العيني -رحمه الله-: (لأنه يدل على أن ذلك في المسجد واعلم أن البصاق في المسجد خطيئة مطلقًا سواء احتاج إليه أم لا؟ فإن احتاج يبزق في ثوبه، فإن بزق في المسجد يكون خطيئة وعليه أن يكفر الخطيئة بدفنه). اهـ قلت: وفيه نظر لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى صريح في جواز ذلك، فلا يستقيم الحكم عليه بكونه في تلك الحال المأذون فيها خطيئة إلا أن يقال إن ذلك مقيد بالضرورة وهو الظاهر، وينبغي تقييده أيضًا بالمسجد الذي ليس فيه فراش، ولا بلاط يمسك النخامة، لما في ذلك من أذية المصلين، وقد ذكر ابن حجر -رحمه الله- عند الكلام على حديث حميد بن عبد الرحمن من روايته عند البخاري مطلق فيهما كرواية المصنف -رحمه الله- هنا، قال: (وليس فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة، نعم هو مقيد بذلك في رواية آدم الآتية في الباب الذي يليه، وكذا في حديث أبي هريرة التقييد بذلك في رواية همام الآتية بعد، فجرى المصنف -رحمه الله- في ذلك على عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به وإن لم يكن ذلك في سياق حديث الباب وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما، وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان ذلك في المسجد أم في غيره؟ وقد نقل عن مالك أنه قال: لا بأس به يعني خارج. . .) اهـ. وقد روى عن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ولده عنه مطلقًا، وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "ما

<<  <  ج: ص:  >  >>