للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معاطن الإبل وأحمد والترمذي وصححه وأخرج عبد الرزاق حديث ابن مغفل من رواية الحسن بلفظ وإذا أدركتك يعني الصلاة في معاطن الإبل فابترز أي اطلب البراز يعني الخروج منها إلى البراز وهو عند البيهقي بلفظ: فاخرجوا منها وفي مسند الطيالسي حديث ابن مغفل: أمرنا أن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين ولمسلم من حديث جابر بن سمرة في السؤال عن الوضوء من لحوم الإبل وفيه: أصل في مبارك الإبل قال: لا وفيه أحاديث أخر من النهي عنه.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (نهى عن الصلاة) ظاهره يشمل الفرض والنفل وتقدم نص النهي في بعض الروايات المذكورة في التخريج وقوله: (في أعطان الإبل) الأعطان جمع عطن بفتح العين والطاء المهملتين وفي بعض الروايات معاطن وهي جمع معطن بفتح الميم وكسر الطاء وهي مبارك الإبل حول الماء لتشرب عللا بعد النهل.

• الأحكام والفوائد

حمل جماعة النهي في الحديث على الكراهة قال العيني: (هو مذهب جمهور العلماء وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وآخرون وكرهها الحسن البصري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وعن أحمد رواية مشهورة إذا صلى في أعطان الإبل فصلاته فاسدة وهو مذهب أهل الظاهر وقال ابن القاسم: لا بأس بالصلاة فيها وعن اصبع يعيد في الوقت). اهـ. وعن الطحاوي ما مضمونه قياسها على مرابض الغنم فإن الصلاة فيها جائزة ورده ابن حجر بأنه قياس مصادم للنص ودافع عنه العيني -رحمه الله- على الجميع وعلينا معه ما حاصله (أن النظر يقتضي صحته لعدم الفرق في اللحمان وفي الفضلات وأخيرًا قال ليس هو مخالف للأحاديث وإنما ذهب لتأييده عنده بحديث جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا). اهـ. باختصار وتحريف ونسب الشوكاني إلى مالك أنه سئل عن الصلاة فيها فقال لا يصل فيها. اهـ. والمشهور عن مالك خلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>