للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند قصد كلام الناس العام لهم بأن يكون على مكان مرتفع ولا يلزم أن يكون المنبر من نوع مخصوص بل ولا من شجر فلو عمل من غير الشجر لجاز لأن العلة فيه معلومة فيقوم مقامه ما يرتفع عليه الخطيب ونحوه من بناء ثابت أو من حديد أو غير ذلك وفيه: تعليم الإِمام للناس الصلاة على وجه العموم ويلحق سائر أمور الشريعة ولا يخص ذلك الإِمام بل العالم والقاضي وكل من له معرفة بشيء من أمور الدين يحتاج إليه الناس فيجب عليه بيانه لهم والخروج من عهدة التبليغ فيه وفيه: جواز فعل الصلاة على المنبر أو غيره لقصد تعليم الناس وجوازه من غير كراهة بل هو مستحب أما ارتفاعه عنهم لغير قصد مصلحة ولا ضرورة فهو مكروه عند الجمهور قال البدر العيني -رحمه الله-، وإيانا: (وبه قال الشافعي وأحمد والليث ومالك: وعن الشافعي المنع وبه قال الأوزاعي: وحكى ابن حزم عن أبي حنيفة المنع وهو غير صحيح بل مذهبه الجواز مع الكراهة وعنه: جوازه إذا كان مرتفعًا قدر القامة وعن مالك يجوز في الارتفاع اليسير) وفيه: أن المشي في الصلاة إذا كان يسيرًا لمصلحة الصلاة أو ضرورة المصلي أنه جائز قال العيني وقال صاحب المحيط: (المشي في الصلاة خطوة لا يبطلها وخطوتين أو أكثر يبطلها فعلى هذا ينبغي أن تفسد هذه الصلاة على هذه الكيفية قال ولكنا نقول: إذا كان لمصلحة ينبغي ألا تفسد صلاته ولا تكره أيضًا كما في مسألة من انفرد خلف الصف وحده فإن له أن يجذب واحدًا من الصف إليه ويصطفان فإن المجذوب لا تفسد صلاته ولو مشى خطوة أو خطوتين). اهـ. قلت: وهذا ظاهر من هذا الحديث وما شاكله مما سيمر إن شاء الله وقال الخطابي: (كان المنبر ثلاث مراقي ولعله إنما قام على الثانية منها فليس في نزوله وصعوده إلا خطوتان). اهـ. قلت: وهذا فيه تكلف ولعل الحامل عليه تأييد قول الشافعية بأن الحركات إذا كانت ثلاثًا متتابعة أفسدت الصلاة وهذا الحديث دليل على عدم التقييد في ذلك بشيء معين إلا قدر الحاجة وفيه دليل: على جواز فعل العبادة لقصد التعليم ولا يعد ذلك تشريكًا في قصد القربة لأن قصد التعليم قربة وقد تكرر مثل هذا منه - صلى الله عليه وسلم - ومن الصحابة وفيه: أن العالم إذا فعل شيئًا مخالفًا لعادته أو لما أفتى به أنه يبين سبب ذلك للناس وفيه: أن أفعاله في الصلاة للتشريع وتعقب. وقال ابن دقيق العيد: (من أراد أن يستدل بهذا الحديث على جواز الارتفاع يعني ارتفاع الإِمام على

<<  <  ج: ص:  >  >>