للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ".

[رواته: ٥]

١ - قتيبة بن سعيد: تقدم ١.

٢ - الإِمام مالك بن أنس: تقدم ٧.

٣ - زيد بن أسلم: تقدم ٨٠.

٤ - عبد الرحمن بن أبي سعيد: تقدم ٣٢٦.

٥ - أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: تقدم ٢٦٢.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه ومالك في الموطأ وأحمد وابن الجارود في المنتقى وعبد الرزاق مطولًا وفيه قصة الشاب الذي دفعه أبو سعيد لما أراد المرور بين يديه وهي من الحديث عند الأكثرين فكأن رواية المصنف له هنا طرف من الحديث لا كله.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (إذا كان أحدكم يصلي) أي في أثناء صلاته وقوله: (فلا يدع) أي لا يترك والفاء في جواب الشرط وقوله: (يصلي) ظاهره العموم في الفرض والنفل وكذلك المنفرد والإمام والمأموم ومن له سترة ومن لا سترة له وتقدم أن الإِمام أو سترته سترة لمن خلفه فهو مخصوص من هذا وكذلك رواية إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره تدل على أن الحكم خاص بمن أمامه سترة وهي رواية الأكثرين ولعل من حذفها إنما حذفها اختصارًا وسبب الحديث عند البخاري وغيره يدل على ذلك في قصة سعد بن مالك - رضي الله عنه - راوي الحديث مع الشاب المرواني وقوله: (يدعه) تقدم أن الغالب في فعل يدع أنه مهجور منه ماعدا المضارع والأمر فإن أريد غيرهما استعمل بلفظ الترك وسمع في حديث ترك الجمعة: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات" الحديث وهو قليل والظاهر أن قوله: (فلا يدع أحدًا أن يمر) أن يدع هنا مضمن معنى يخلي بينه وبين أن يمر لأن أن هنا مصدرية وإنما يتجه ذلك إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>