للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: "أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ".

[رواته: ٥]

١ - قتيبة بن سعيد: تقدم ١.

٢ - مالك بن أنس الإِمام: تقدم ٧.

٣ - محمَّد بن شهاب الزهري: تقدم ١.

٤ - سعيد بن المسيب: تقدم ٩.

٥ - أبو هريرة - رضي الله عنه -: تقدم ١.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأبو داود وأحمد وابن ماجه وفي رواية لأبي داود له عن طلق بن علي وفيها زيادة أن صلى بهم - صلى الله عليه وسلم - في ثوب واحد ثم قال الحديث ورواه كذلك ابن أبي شيبة والبيهقي وأخرجه عبد الرزاق.

• بعض ما يتعلق به.

قوله: (سائلًا) أي شخصا سائلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقوله: (عن الصلاة) أي عن صحة الصلاة في الثوب الواحد فأجاب السائل بهذا الاستفهام الإنكاري المقتضى للنفي بمعنى ليس لكلكم لأنه من المعلوم ضرورة من حالهم عدم حصول ذلك فأفاد الجواب بأبلغ أسلوب إذ لو لم تصح الصلاة في الثوب والحال أن غالبكم ليس له إلا ثوب واحد لكانت صلاتكم باطلة والواقع خلافه.

٧٦٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

١ - قتيبة بن سعيد: تقدم ١.

٢ - الإِمام مالك: تقدم ٧.

٣ - هشام بن عروة: تقدم ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>