للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وألحقوا به تصاريف الكلمة على القاعدة المشار إليها بقول ابن مالك -رحمه الله-:

ذو اللين فاتا في افتعال أبدا ... وشذ في ذي الهمز ائتكلا

وحقيقة التقوى هي الوقوف مع الأوامر امتثالًا والنواهي اجتنابًا على حد قول ابن عاشر -رحمه الله-:

وحاصل التقوى اجتناب وامتثال ... في ظاهر وباطن بذا تنال

وعرفه بعض السلف بقوله: لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك وهذا اللفظ ليس صحيحًا في التحريم ثم إن حمل لفظ المتقين على المعنى الأخص كان خاصًا بأهل الورع لكن فسره الجمهور بأن المراد بالمتقين المؤمنين لأن التقوى عادة لهم واستشهد ابن أبي جمرة على ذلك بقوله تعالى: {إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} وهذا الوجه وهو حمل لفظ المتقين على سائر المذكور من المؤمنين أيدته أحاديث أخر كما بينت تلك الأحاديث أن المراد بقوله: لا ينبغي التحريم وفي مسلم من رواية جابر - رضي الله عنه - أنه قال: بعد ما نزعه نهاني عنه جبريل.

• الأحكام والفوائد

الحديث دليل على عدم جواز لباس الحرير للرجال وكونه - صلى الله عليه وسلم - صلى فيه محمول أنه كان مسكوتًا عنه وهذه القصة مبدأ التحريم فيه وقد اتفق الجمهور على أنه حرام على الرجال إلا في حال الضرورة كالحكة ونحوها وشدة البرد مع عدم وجود لباس يدفيء غيره وكذا لإرهاب العدو وإدخال الرعب عليهم في حال الحرب قال ابن حجر: (استدل به على تحريم الحرير على الرجال دون النساء لأن اللفظ لا يتناولهن على الراجح ودخولهن عن طريق التغليب مجاز يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على جوازه لهن). اهـ. وأما الصبيان فلأنهم لا يوصفون بالتقوى فذهب كثير من أهل العلم إلى جوازه لهم وفيه خلاف معروف قال العيني: وقد ذهبت طائفة من الظاهرية إلى جواز لبسه للرجال مطلقًا وإليه ذهب عبد الله بن أبي مليكة لحديث المسور وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه قباء من ديباج قلت: ولا دليل فيه لأنه لم يأمره بلبسه حتى يكون فيه حجة وقد يعطيه إياه لينتفع به في غير اللباس وقد ذكر العيني أن الطحاوي أسند المنع لخمسة عشر من الصحابة أخرجه عنهم. وأما الصلاة فيه فهي حرام عليهم والجمهور

<<  <  ج: ص:  >  >>