للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وطوال المفصل من الحجرات إلى والسماء ذات البروج وقصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن قلت قوله من كورت في حد أول الوسط ثم يذكر بعد ذلك أن آخر الطوال البروج لا يتجه لأن بينهما ثلاث سور بعد التكوير وقبل البروج فيكون عد هذه الثلاثة في الوسط ثم عدها في الطوال فلعله سهو أو تحريف وقيل الطوال من ق وقال الخطابي روي في هذا حديث مرفوع وحكى القاضي عياض أنه من الجاثية وسمي المفصل لكثرة الفصول فيه وقيل لقلة المنسوخ فيه وقول عمرو لا أحفظهما أي السورتين وكان ذلك في وقت تحديثه لشعبة لأن في رواية سليم بن حيان عن عمرو اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك ونحو ذلك.

استدل الشافعي بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل بناء على أن معاذًا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل وبه قال في رواية واختاره ابن المنذر وهو قول عطاء وطاوس وسليمان بن حرب وداود وقال أصحابنا: (لا يصلي المفترض خلف المتنفل وبه قال مالك في رواية وأحمد في رواية أبي الحارث عنه) وقال ابن قدامة: (اختار هذه الرواية أكثر أصحابنا وهو قول الزهري والحسن البصري وسعيد بن المسيب والنخعي وأبي قلابة ويحيى بن سعيد الأنصاري) قال الطحاوي: (وبه قال مجاهد وطاوس) واستدل له ابن حجر بما رواه الشافعي والطحاوي وعبد الرزاق والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار وعن جابر في حديث الباب زاد هي له تطوع ولهم فريضة وهو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح قال العيني: والجواب عن هذا أن هذه زيادة تقدم ما قيل فيها ونقول أيضًا إن معاذًا كان يصلي مع النبي صلاة النهار ومع قومه صلاة الليل فأخبر الراوي في قوله هي لهم فريضة وله نافلة بحال معاذ في وقتين لا في وقت واحد أو نقول هي حكاية حال لم نعلم كيفيتها فلا نعمل بها ونستدل بما في صحيح ابن حبان الإِمام ضامن بمعنى يضمن صحتها وفسادها والفرض ليس مضمونًا في النفل وقال ابن بطال: ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيات ولأنه لو جاز بنا المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها وارتكاب الأعمال المنافية للصلاة في غير الخوف وكان يمكنه أن يصلي مع كل

<<  <  ج: ص:  >  >>