للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمهات المؤمنين لاستنابة عمر وأمر أبي بكر له بذلك كما في بعض روايات الحديث دليل على أنه الذي يلي أبا بكر في الفضل وهو كالذي قبله محل إجماع وفيه: مراجعة أهل الفضل في الأمور العامة ومصالح الأمة لكن بلطف. وفيه: التنبيه على ضعف عقول النساء وانحطاط درجتهن عن الرجال وفيه: جواز التنبيه على بعض الأمور التي صدرت من بعض الجنس واشتهرت لتدل على أمر حالي ونحو ذلك من المصلحة ولا يكون غيبة وأما ما ذهب إليه بعض الشراح ونقله بعضهم عن بعض من أن ذلك كان لضرب المثل فليس عندي بجيد وأبعد منه من زعم أن المقصود عائشة وحدها أو زليخا وحدها وقد تقدم ذلك ومن تأمل وأمعن النظر ربما ظهر له ذلك وفيه: استعمال الأدب مع الكبير في المراجعة وغيرها وفيه: اهتمام الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالأمة وأمر دينها لاسيما الصلاة وفيه: أن البكاء في الصلاة لا يبطلها ولو كثر إذا كان من الخشوع أو لأمر أخروي لأنه علم حال أبي بكر في البكاء ولم ينهه عنه وأمره أن يصلي بالناس مع ذلك وهذه مسألة من أحكام الحديث التي اختلفوا فيها فعند أحمد وأبي حنيفة ومالك أنه: إذا بكى فارتفع بكاؤه فإن كان من ذكر الجنة والنار لم تبطل صلاته وإن كان لوجع في بدنه أو مصيبة في أهله أو ماله ونحو ذلك من أمور الدنيا بطلت صلاته ذكر مقتضاه العيني والظاهر أن ارتفاع البكاء اشتراطه خاص بالحنفية دون غيرهم وقال الشافعي: البكاء والأنين والتأوه يبطل الصلاة إذا كان حرفين فأكثر سواء كان للدنيا أو للآخرة وفيه: أن الإيماء يقوم مقام النطق إن فهم المراد وكذا الإشارة وفيه: أن مخاطبة من في الصلاة بالإشارة أحسن من مخاطبته بالكلام وفيه: الأخذ في حضور الجماعة بالأشد وإن كانت أولى فذلك لا ينافي الجواز واستدل به الشعبي على جواز ائتمام بعض المأمومين ببعض وقال العيني: أنه اختيار الطبري وأشار إليه البخاري وهو مردود بأن أبا بكر كان مبلغًا كما قدمنا وإنما معنى الاقتداء به بحركاته لمن يراه وبصوته لمن لا يراه لتعذر رؤية الإمام وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه جالس وضعف صوته من المرض فلا يستطيع إسماعهم إلا من كان يليه منهم وفيه: أن الخليفة بعد الإِمام هو الذي يصلي بالناس إذا تعذرت الإمامة على الخليفة وأن للإمام أن يجعل الإمامة لمن يراه أولى بها ولو لم يستشر في ذلك أحدًا وفيه: جواز

<<  <  ج: ص:  >  >>