للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بلفظ: إذا وضع أكثر قاله الإسماعيلي والفرق بين اللفظين أن الحضور أعم من الوضع فيحمل أي بين يديه لتتفق الروايتان لاتفاق المخرج ويؤيده حديث أنس الآتي بعده بلفظ: إذا قدم العشاء ولمسلم: إذا قرب قال: وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للأكل كما لو لم يفرغ ونحوه. اهـ. وقوله: لاتحاد المخرج مراده في روايات عائشة وتقدم الكلام على لفظة إذا أول الكتاب والعشاء بفتح العين والمد ما يؤكل بالليل عادة لسد خلة الطعام وقوله: وحضر إسناد الحضور إليه مجاز لأنه يحضر لكنه إذا حضر صار حاضرًا وقوله: (وأقيمت الصلاة) بالبناء للمجهول أي سمعتم إقامة الصلاة والتنصيص على هذه الحالة يدل على أن غيرها من باب أولى وأل في الصلاة قيل للعهد قيل المغرب لقوله: فابدوؤا بالعشاء قلت: وهذا لا يدل على تخصيص المغرب، لاحتمال أن تكون صلاة العشاء لأن لفظ العشاء إنما يدل على الأكل بالليل صادق بالمغرب وبالعشاء إلا أن في بعض روايات الحديث فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب وهو لا يدل على قصر الحكم عليها لاحتمال أن يكون قال ذلك في وقت من الأوقات في صلاة المغرب لسبب من الأسباب وعمم في سائر الصلاة في وقت آخر والتنصيص على بعض أفراد العام لا ينافي عموم الحكم في الكل لاسيما والعلة هاهنا المظنون أنها خشية التشويش واشتغال القلب عن الخشوع في الصلاة وهي عامة في سائر الصلوات فالأولى حمل أل على الاستغراق وهو الوجه الثاني فيها (وابدؤوا) فعل من البدء بالشيء أي تقديمه على غيره والأمر عند الظاهرية للوجوب وحرموا البداءة بالصلاة وإن فعل بطلت صلاته وعامة الفقهاء وعلماء السنة حملوه على الندب والاستحباب ومنهم من شرط توقان النفس إليه وتعلقها به وبشرط اتساع الوقت وفي شرح السنة: الابتداء بالطعام فيما إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه قال ابن حجر: حمله ابن عمر على إطلاقه وأشار أبو الدرداء إلى تقييده بما إذا كان القلب مشغولًا بالأكل قال: وأثر ابن عمر مذكور في الباب بمعناه يعني عند البخاري قال وقد رواه السراج من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع فذكر المرفوع قال نافع: كان ابن عمر إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة وقراءة الإِمام لم يقم حتى يفرغ ورواه ابن حبان من طريق ابن جريج عن نافع وفيه: فيقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>