للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث وأخرجه الدارمي مرفوعًا وأخرجه البغوي في شرح السنة كذلك [له بقية].

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (إذا أقيمت الصلاة) تقدم شرح هذه الجملة في الحديث السابق. وقوله: (فلا صلاة) قيل: المراد نفي صحة الصلاة بحيث لو كان دخل في نافلة بطلت عليه وقيل: المراد النهي عن الشروع فيها حينئذ وقوله: (إلا المكتوبة) ظاهره أنه لو كانت عليه صلاة مكتوبة جاز له الشروع فيها لكن في غير المسجد وهو قول لبعضهم كما يأتي إن شاء الله وقيل: المراد بالمكتوبة التي أقيمت دون غيرها ويشهد له رواية عند أحمد في المسند إلا التي أقيمت والمكتوبة هي المفروضة كما في قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}.

٨٦٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَكَمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشارٍ قَالَا: حَدَّثنَا مُحَمَّدْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةَ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ".

[رواته: ٨]

١ - أحمد بن عبد الله بن الحكم: تقدم ٥٨٠.

٢ - محمَّد بن بشار بندار: تقدم ٢٧.

٣ - محمَّد بن جعفر غندر: تقدم ٢٢.

٤ - شعبة بن الحجاج أبو الورد: تقدم ٢٦.

٥ - ورقاء بن عمرو بن كليب اليشكري ويقال الشيباني أبو بشر الكوفي نزيل المدائن يقال أصله من مرو روى عن أبي إسحاق السبيعي وأبي طوالة وزيد بن أسلم وعبد الله بن دينار وسعد بن سعيد الأنصاري والأعمش ومنصور وسمي مولى أبي بكر وعبيد الله بن أبي يزيد وابن المنكدر وعبد الأعلى بن عامر وابن أبي نجيح وأبي الزناد وغيرهم وعنه شعبة وهو من أقرانه وابن المبارك ومعاذ بن معاذ وإسحاق بن يوسف الأزرق وبقية بن الوليد وشبابة بن سوار ويحيى بن أبي زائدة وأبو النضر هاشم بن القاسم وآدم بن أبي إياس والفريابي وجماعة آخرون قال الطيالسي قال لي شعبة: عليك بورقاء إنك لا

<<  <  ج: ص:  >  >>