للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - مالك بن أنس الإِمام: تقدم ٧.

٣ - نافع مولى ابن عمر: تقدم ١٢.

٤ - عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: تقدم ١٢.

• التخريج

أخرجه البخاري ولمسلم طرف منه بلفظ أنه وصف يعني ابن عمر تطوع صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف وأخرج الحديث أبو داود والبيهقي والبغوي في شرح السنة ومالك في الموطأ وأخرجه أحمد مع اختلاف يسير في اللفظ من طرق متعددة وأخرجه الدارمي في سننه وهو عند أبي عوانة بلفظ: صليت مع النبي فذكر الحديث ولابن خزيمة نحوه وكذا لابن الجارود وعبد الرزاق مثل رواية المصنف والروايات الأخر المشار إليها باختلاف ألفاظها ففي بعضها: صليت مع إلخ وفي بعضها: حفظت إلخ وهي إحدى روايات أحمد وللطيالسي قريب منه لكنه مقطعًا في موضعين وليس فيه ذكر الركعتين قبل العصر وبدلهما الركعتان قبل الصبح وبلفظ: حفظت من رسول الله الحديث.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل الظهر) أي قبل أن يصلي الظهر وبعد دخولها لأنه قبل الزوال قد نهي عن التطوع عند استواء الشمس والركعتان تثنية ركعة وهي المعروفة شرعًا بأن يكون بقيام وقراءة وركوع وسجود وقد يطلق عليها السجدة ولا تكون النافلة أقل من ركعتين إلا في الوتر خاصة ولهذا لا يعارض هذا الحديث صلاة أربع ركعات لأن هذا أقل حد للنافلة وذكر الركعتين بعد الظهر ولم يذكر اللتين قبل العصر فلعله لما شغل عنهما وواظب على فعلهما بعد العصر ترك فعلهما قبله وكان يترك العمل من الفضائل وهو يحبه خشية المشقة على الأمة - صلى الله عليه وسلم - وقوله: (كان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته) وذلك أفضل من فعلهما في المسجد إلا أن يريد به التعليم وقوله: (وبعد العشاء) أي صلاة العشاء ركعتين ولم يذكر أنهما في البيت وقد ثبت ذلك فيحمل على فعل كل من الأمرين صلاهما في المسجد أحيانًا وفي البيت أحيانًا كذلك وقوله: (وكان لا يصلي بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>