للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل غير ذلك أسلم بعد الإنصراف من بدر وقيل قبل بدر ولم يشهدها وشهد خيبر وفتح مكة واستعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على صدقات قومه وسكن المدينة ثم انتقل منها إلى البصرة ثم إلى مرو فمات بها، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعنه ابناه عبد الله وسليمان وعبد الله بن أوس الخزاعي والشعبي وأبو المليح بن أسامة وغيرهم مات سنة ٦٣ - رضي الله عنه - وعن ابن السكن أن اسمه عامر.

• التخريج

أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه والطيالسي وابن الجارود والترمذي عن سفيان عن محارب بن دثار موصولًا ومرسلًا، وأبو داود وزاد فيه: "ومسح على الخفين" ورواه ابن أبي شيبة في المصنف وعند عبد الرزاق كروايتي الترمذي وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه والدارمي وفيه ذكر المسح على الخفين.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (فلما كان) تقدم الكلام على فلما في حديث أبي هريرة: رقم ٥٠ (كان يوم) أي حصل يوم الفتح، أو وجد فكان تامة والفتح المراد به فتح مكة في رمضان سنة ٨ من الهجرة وقوله: (صلى الصلوات بوضوء واحد) ظاهره أنه صلى الخمس ولكن لعله أراد أكثر الصلوات ولكن كلمة كلها كما في بعض الروايات تدل على الأول وهو محتمل وإن كان مستبعدًا علم الصحابة بذلك إلا إذا كان أخبرهم بأنه لم يتوضأ بين شيء منها، وقول عمر: (لم تكن تفعله) أي: في الغالب وكذا قول بريدة (كان يتوضأ لكل صلاة) لأنه ثبت عنه أنه صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد في حديث سويد بن النعمان في غزوة خيبر ولعلها حالة نادرة منه وقوله: (عمدًا فعلته) عمدًا حال مقدمة على عاملها وهو فعلته وإن كان مصدرًا لكنه مؤول بمشتق أي عامدًا فعلته وذلك دفع لما لعل عمر ظنه أو توهمه من كونه فعله ناسيًا فصرح له بخلاف ذلك وأنه فعله عمدًا لبيان الجواز وإفادة للحاضرين بالحكم فيه.

• الأحكام والفوائد

الحديث فيه دليل على جواز صلاة أكثر من صلاة واحدة بوضوء واحد، وهو محل اتفاق بين الفقهاء وفيه: فعل خلاف الأفضل في العبادة لبيان الجواز

<<  <  ج: ص:  >  >>