أخرجه أحمد بلفظ:"في المذي الوضوء وفي المني الغسل"، وأخرجه ابن ماجه والترمذي وصحّحه، وفي رواية لأحمد:"إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم يكن حذف فلا تغتسل" وأخرجه أبو داود.
• اللغة والإِعراب والمعنى
تقدّم الكلام على أول هذا الحديث إلى قوله: فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن الروايات المتقدمة فيها أنه أمر غيره إما عمار وإما المقداد وإما أمرهما معًا، وظاهر هذه الرواية أنه باشره بالقول وقد تقدّم الكلام على ذلك، ويحتمل أن عليًا - رضي الله عنه - كان حاضرًا إلا أنه لم يباشر السؤال فباشره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجواب، إما لعلمه أنه هو السائل بوحي أو قرينة أو غير ذلك، وإما أن قول علي:(فقال لي) أسند القول إليه، لأنه لما كان هو السائل حقيقة وسمع جواب النبي - صلى الله عليه وسلم - صح أن يقول:(قال لي)، لأن القول في حقه كما في حديث أسماء بنت عميس: لما نفست فسأل أبو بكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال مرها الخ. وفي بعض رواياته: أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا وإن كان فيه خلاف الظاهر يتخرّج به من الإِشكال، ولكن سيأتي للمصنف في الرواية التالية أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد تقدّم مثلها لأبي داود والطحاوي وغيرهما. وقد قدّمنا الجواب عن ذلك في الحديث رقم ١٥٢، في باب ما ينقض وما لا ينقض من المذي.
والفاء: في قوله (فقال لي) هي الفصيحة لأنها دلت على محذوف وهو قوله: فسألته، إن كان هو السائل كما في الرواية التالية أو فسأله غيره بأمره، ويحتمل أن المعنى أجاب من أمرته بالسؤال على ما تقدّم.
وقوله:(إذا رأيت) تقدّم الكلام على كلمة إذا، ورأيت بمعنى أبصرت أو علمت خروجه، وتقدّم الكلام على حكم المذي أيضًا.
وقوله:(وضوءك للصلاة) مصدر تشبيهي أي كوضوئك للصلاة، دفعًا لما يتوهم من أن المراد الوضوء اللغوي.
وقوله:(فضخت الماء) أي أرقته وسال منك من قولهم: انفضخت القرحة ونحوها انفتحت، وانفضخ الدلو: دفقت ما فيها فسال ماؤها. فقوله: فضخت الماء؛ دفقته وأرقته.