للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولكن لم نجد من روى عنه غيره والله أعلم.

٦ - عروة بن الزبير: تقدّم ٤٤.

٧ - فاطمة بنت قيس وهي بنت أبي حبيش: تقدّمت ٢٠١.

قوله: (وصلِّي ما بين القرء إلى القرء) أي من الحيض إلى الحيض، وذكر أنه دليل على أن الأقراء هي الدم. وذكر النسائي -رحمه الله- أن المنذر انفرد بهذا عن عروة، وقد روى الحديث هشام عن أبيه ولم يذكر ذلك، وسيأتي الخلاف في القرء الذي ورد في القرآن هل هو الدم، أو الطهر؟ .

٢١٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: "لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي".

[رواته: ٧]

١ - إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدّم ٢.

٢ - عبدة بن سليمان: تقدّم ١٩٥.

٣ - وكيع بن الجراح: تقدّم ٢٥.

٤ - أبو معاوية الضرير محمد بن حازم: تقدّم ٣٠.

٥ - هشام بن عروة: تقدّم ٦١.

٦ - عروة بن الزبير: تقدّم ٤٤.

٧ - عائشة -رضي الله عنها-: تقدّمت ٥.

• اللغة والإِعراب والمعنى

قولها: (أَفَأَدعُ الصلاة) أي أترك الصلاة من أجل الاستحاضة كما أتركها من أجل الحيض، فقال لها - صلى الله عليه وسلم -: (لا) أي لا تدعيها، ثم علل ذلك بقوله: (إنما ذلك) أي الدم الذي يخرج (عرق) وقد تقدّم الكلام على ذلك.

وقوله: (فإذا أقبلت الحيضة) أي عرفت أن الدم دم الحيض سواء بتغير

<<  <  ج: ص:  >  >>