٤ - محل بن خليفة الطائي الكوفي، روى عن جده عدي بن حاتم وأبي السمح خادم النبي - صلى الله عليه وسلم - وملحان بن زياد، وعنه سعد أبو مجاهد الطائي وأبو الزعراء يحيى بن الوليد وشعبة والثوري، قال ابن معين: ثقة، وكذا قال النسائي وأبو حاتم وزاد: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه ابن خزيمة والدارقطني، وقال ابن عبد البر في التمهيد في الكلام على بول الصبي: إن المحل بن خليفة ضعيف. لم يتابع ابن عبد البر على ذلك أحد.
٥ - أبو السمح مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخادمه يقال: اسمه إياد، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعنه محل بن خليفة الطائي، قال أبو زرعة: لا أعرف اسمه ولا أعرف له غير هذا الحديث، يعني (كان إذا أراد أن يبول) وقد رواه النسائي، وروى أبو داود وابن ماجه منه الجملة الأولى، وقد رواه مجموعًا ابن خزيمة في صحيحه والبزار وقال: لا نعلم حديث أبي السمح بغير هذا الحديث ولا له إسناد إلا هذا. وفي التهذيب: وقد روى له النسائي آخر في بول الغلام والجارية، قال ابن حجر:(هما حديث واحد قطعه النسائي) اهـ.
قلت: وليس في النسائي اللفظ الذي ذكره صاحب التهذيب: (كان إذا أراد أن يبول). وإنما الذي في النسائي:(إذا أراد أن يغتسل) ومثله لابن ماجه وجعلهما حديثين كالنسائي، وروى أبو داود الحديثين حديثًا واحدًا وفيه:(إذا أراد أن يغتسل) وليس فيه أن يبول، وكذا أخرجه الدارقطني في سننه حديثًا واحدًا كرواية أبي داود وليس في شيء منها (أراد أن ببول) ولكن كلها (أراد أن يغتسل) فما أدري ما وجه الرواية التي في التهذيب بلفظ (أراد أن يبول) كما أنه ذكر أن ابن خزيمة رواه مجموعًا في صحيحه، والذي في صحيحه في الجزء الأول منه قصة بول الصبي فقط، والله أعلم اللهم إلا أن يكون النسائي رواه في السنن الكبرى على الوجه الذي ذكره ابن حجر.
• بعض ما يتعلق بالحديث
تقدم أن أبا داود والدارقطني رويا الحديثين في الإستتار وبول الصبي حديثًا واحدًا، وفرّقهما النسائي وابن ماجه، وكذا في ابن خزيمة قصة البول دون الإستتار.
قوله:(ولني قفاك) أي جهة القفا منك حتى لا يتأتى له النظر إليه ولا