للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: إنما أطلت في هذه الترجمة ليتبيّن بها تحامل بعض الناس على بعض، فهذا الشيخ الجليل العابد المتفق على فضله وزهده وعبادته وثقته؛ يتحامل عليه جماعة من أهل الفضل كالثوري وأحمد بن يونس وزائدة، مع شهادة أئمة الحديث والسنة له كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والفضل بن دكين وأبي حاتم والنسائي والدارقطني ووكيع وأبي زرعة وغيرهم. فكيف بغيره، والسلامة من الناس أمر لا يكاد يدرك، اهـ.

٤ - أبو إسحاق عمرو بن عبد الله: تقدّم ٤٢.

٥ - عمرو بن علي الفلاس: تقدّم ٤.

٦ - عبد الرحمن بن مهدي: تقدم ٤٩.

٧ - شريك بن عبد الله: تقدّم ٢٩.

٨ - الأسود بن يزيد بن قيس: تقدم ٣٣.

٩ - عائشة -رضي الله عنها-: تقدّمت ٥.

• التخريج

أخرجه أحمد: وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح، وابن ماجه والبيهقي، وروي عن ابن عمر موقوفًا ومرفوعًا.

• الأحكام والفوائد

قولها: (لا يتوضأ بعد الغسل) دليل على أنه يكتفي بوضوئه مع الغسل، فهو دليل على أن من توضأ في غسله أن ذلك الوضوء يكفيه عن تجديد وضوء بعد الغسل، ولكن بشرط ألا يحصل منه ما ينقض الوضوء بعد غسل أعضاء الوضوء أو بعضها، قال حذيفة - رضي الله عنه -: "أما يكفي أحدكم أن يغسل من قرنه إلى قدمه حتى يتوضأ". قال الشوكاني: وقد روي نحوه عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، حتى قال أبو بكر بن العربي: (إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على نية طهارة الحدث وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكثر عنه) اهـ.

وقد نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب بعد الغسل، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>