الحديث: دل على أن الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام يتوضأ، أما الوضوء للنوم فالأحاديث الصحيحة ثابتة بالأمر به، قال محمَّد بن علي الشوكاني:(وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للجنب أن يأكل أو ينام، وكذا يجوز له معاودة الأهل كما في حديث أبي سعيد، والشرب كما في حديث عمار وهذا كله مجمع عليه) اهـ، وقال النووي في شرح مسلم:(حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن يأكل ويشرب وينام قبل الإغتسال , وهذا مجمع عليه وأجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهران، وفيها -يعني الأحاديث- أنه يستحب له أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها, لاسيما إذا أراد جماع من لم يجامعها، إلى أن قال: ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء غير واجب وبهذا قال مالك، وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه وهو مذهب داود الظاهري، والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل) اهـ.
وحديث عمر فيه الأمر وفيه ما يدل على الاشتراط وهو في صحيح مسلم وغيره، وفيه ما يتمسك به من قال بالوجوب، ولكن الجمهور على خلافه وأنه مستحب، وتمسكوا بحديث عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء" أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وسيأتي للمصنف ولأحمد:"إذا كان له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء" قال أحمد: ليس يصح، وقال أبو داود: فيه هو وهم، وقال يزيد بن هارون: هو خطأ، وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث، وقال الأثرم: لو لم يخالف أبا إسحاق إلا إبراهيم وحده لكفى. قال ابن مفوز: أجمع المحدثون أنه خطأ من أبي إسحاق، قال ابن حجر -رحمه الله-: تساهل في نقل الإجماع فقد صححه البيهقي وقال: إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه، وقال أبو عيسى الترمذي وهذا غلط من أبي إسحاق، قال القاضي أبو بكر بن العربي -رحمه الله- في شرح الترمذي: (تفسير غلط أبي إسحاق هو أن الحديث الذي رواه أبو إسحاق هاهنا مختصرًا اقتطعه من حديث طويل، فأخطأ في اختصاره إياه ونص الحديث الطويل: ما رواه أبو غسان قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا أبو إسحاق قال: أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخًا وصديقًا فقلت: يا أبا عمر حدثني ما حدثتك عائشة