للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في موته فقيل: سنة ٧٤، وقيل: ٦٤ وعمره ٧٤، وقيل سنة ٦٣، وقيل: ٦٥، وضعفوا هذه الأقوال كلها، وصححوا القول الأول وهو أنه مات سنة ٧٤.

• التخريج

أخرجه الإِمام أحمد وأبو داود بلفظ: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود"، والحاكم وابن ماجه وابن حبان والبيهقي، وزاد الحاكم وابن حبان والبيهقي: فإنه أنشط. وأخرجه الطيالسي.

• الأحكام والفوائد:

قوله: (أراد أن يعود) أي إلى الجماع بأن يجامع ثم يريد أن يجامع مرة أخرى، كما هو مبين في غير هذه الرواية لأنها مختصرة من الحديث، وهو بتمامه عند أبي داود كما تقدمت الإشارة إليه: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود"، ولهذا ترجم له أبو داود بهذا اللفظ وذكر الحديث، وفيه: "فليتوضأ بينهما". وتقدم أن الحاكم والبيهقي وابن حبان زادوا فيه: "فإنه أنشط"، وهو تعليل يصلح صارفًا للأمر عن الوجوب إلى الندب.

وقوله هنا: (توضأ) بلفظ الماضي والمراد به الأمر أي فليتوضأ كما هو في الروايات الأخر، والمراد: الوضوء الشرعي كما تقدم في نوم الجنب، وهو محمول كما قدمنا على الندب، لحديث أنس الآتي وغيره: أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد ولم يذكر وضوءًا، وثبت أيضًا من حديث أبي رافع "أنه اغتسل عند كل واحدة منهن"، وإن كان أبو داود قال فيه: حديث أنس أصح، ولكن إذا قلنا إن الأمر محمول على الندب فلا تعارض، ولكن حديث أنس صريح في نفي الغسل لا في نفي الوضوء وغايته أنه لم يذكر الوضوء، لكن تقدم أن تعليل الحديث بكونه أنشط؛ تمسك به من حمل الأمر على الندب وهم الجمهور، وقد تقدم ذلك قريبًا في وضوء الجنب للنوم. وأما ترك الغسل بينهن؛ فقد ثبت كل من الأمرين، فيحمل على أنه فعل هذا مرة وهذا مرة، وذلك دليل على جواز الأمرين، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>