أخرجه الترمذي وابن خزيمة بلفظ "نهى"، وهو من طريق أبي الزبير وفيه انقطاع، وأخرجه الحاكم وهو عند أحمد صدر حديث.
• اللغة والحكم الذي دل عليه
(المئزر): هو الإزار، والمعنى: لا يكشف عورته أمام الناس كما يفعله كثيرون في الحمامات، لأن ستر العورة واجب بالإجماع بل الكتاب والسنة دلَّا عليه، ودخول الحمام لا يسقط هذا الواجب، فمن دخله يجب عليه المحافظة على عورته كغيره مع أنه لا ينبغي دخوله من غير ضرورة، وذكر الشوكاني في شرح حديث أبي هريرة عند أحمد:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام"، قال: وأحاديث الحمام لم يتفق على صحة شيء منها، ثم ذكر نحو ذلك عن ابن المنذر إلا أنه استثنى أثر عمر في الوليمة، ثم ذكر حديث عائشة عند الترمذي وأبي داود: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجال والنساء عن دخول الحمام، ثم رخص للرجال أن يدخلوه في المآزر، ثم أعلّه بأنه من رواية أبي عذرة عن عائشة وهو مجهول. قال الترمذي: إسناده ليس بالقائم، ثم ذكر حديثها عندهما أيضًا أنها قالت لنسوة دخلن عليها من نساء الشام: لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمام؟ قلن: نعم، قالت: أما إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب". قال: وهو من رواية شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح عنها، وكلهم رجال الصحيح. ثم ذكر أن حديث أحمد السابق دل على جواز الدخول للرجال بالمآزر، وتحريمه للنساء وكذا للرجال بدون مآزر.
قلت: ورواية المصنف ليس فيها ذكر النساء، ويؤيد تحريمه على النساء حديث عائشة للنسوة المتقدّم، وقد ورد في بعض الروايات استثناء حالة الضرورة لهن، لكن لم تثبت تلك الزيادة فالصواب القول بعدم الجواز مطلقًا، لاسيما عند فساد الناس وقلة الحياء وانتشار الجهل ورقة الدين. والله أعلم.