للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عثمان يقول فيه: حديث جيد ورجل ثقة (١).

وأما معارضته بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنه ليَسمع قرعَ نعالهم»، فمعارضةٌ فاسدة، فإن هذا إخبار من النبي - صلى الله عليه وسلم - بالواقع وهو سماع الميت قرع نعال الحي، وهذا لا يدل على الإذن في قرع القبور والمشي بينها بالنعال، إذ الإخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه ولا تحريمه ولا حُكْمه، فكيف يُعارَض النهيُ الصريح به؟

قال الخطابي (٢): ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن توطأ القبور.

وقد روى ابن ماجه في «سننه» (٣)

عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَأن أمشي على جمرة أو سيف، أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أَوَسط القبر ــ كذا قال ــ


(١) أسنده ابن ماجه عقب الحديث عن محمد بن بشار، عن ابن مهدي به. وعبد الله بن عثمان هذا هو البصري، صاحب شعبة وصديقه، وأجلُّ من روى عنه وأضبطهم، ومات قبله. انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (٤/ ٦٦٣)، و «تهذيب التهذيب» (٥/ ٣١٧).
(٢) كما في «المغني» (٣/ ٥١٥ - ٥١٦)، ولم أجد قوله في «الأعلام» و «المعالم».
(٣) رقم (١٥٦٧)، وكذلك الذهبي في «السير» (٩/ ١٣٨)، من طريقين عن عبد الرحمن المحاربي، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير به.
قال الذهبي: إسناده صالح، وكذلك صحح إسناده البوصيري في «الزوائد». قلتُ: ولكن له علة، وهي أن المحاربي قد خولف في رفعه، خالفه شبابة فرواه عن الليث به موقوفًا على عقبة من قوله. أخرجه ابن أبي شيبة (١١٨٩٦).

وفي الباب عن ابن مسعود وأبي بكرة موقوفًا: «لأن أطأ على جمرةٍ أحبّ إليّ من أن أطأ على قبر رجلٍ مسلم». أخرجهما ابن أبي شيبة (١١٨٩٣ - ١١٨٩٥).