للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكذلك رواه حماد بن زيد عن محمد بن الزبير (١).

ورواه ابن أبي عروبة عن محمد بن الزبير وقال: «لا نذر في معصية الله» (٢).

ورواه عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن الزبير عن أبيه أن رجلًا حدّثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجلٍ حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين» (٣). وفي هذا دلالة على أن أباه لم يسمعه من عمران.

ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن الزبير، عن رجلٍ صحبه، عن عمران (٤).

ورواه الثوري عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران إلا أنه قال: «لا نذر في معصية أو في غضب» (٥). قال: فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه كما ذكرنا، ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك. وقد روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري (٦) أنه قال: محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر.


(١) أخرجه النسائي (٣٨٤٤)، والبيهقي (١٠/ ٧٠).
(٢) أخرجه البيهقي (١٠/ ٧٠).
(٣) أخرجه أحمد (١٩٩٥٥)، والنسائي (٣٨٤٦)، والبيهقي (١٠/ ٧٠) واللفظ له.
(٤) أخرجه البيهقي (١٠/ ٧٠) هكذا. وأخرجه النسائي (٣٨٤٥) والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٢٠١) بزيادة: «عن أبيه» بين محمد بن الزبير والرجل المبهم.
(٥) أخرجه أحمد (١٩٩٨٥)، والنسائي (٣٨٤٧)، والبيهقي (١٠/ ٧٠).
(٦) أسنده البيهقي عنه في «السنن الكبرى» (١٠/ ٧١)، من طريق ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٠٣). وهو مجموع من قول البخاري في كتابه «الضعفاء» (ص ١٢٠)، و «التاريخ الكبير» (١/ ٨٦).