للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال البيهقي: وإنما الحديث فيه عن الحسن عن هيَّاج بن عمران البُرْجُمي، أن غلامًا لأبيه (١) أبق، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعنَّ يده، فلما قَدَر عليه بعثني إلى عمران بن حصين فسألته؟ فقال: إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المُثلة. فقل لأبيك: فليكفِّرْ عن يمينه، وليتجاوز عن غلامه. قال: وبعثني إلى سمرة، فقال مثل ذلك (٢).

وهذا أصح ما روي فيه عن عمران. واختلف في اسم الذي رواه عنه (٣) الحسنُ، فقيل هكذا، وقيل: حيّان بن عمران البرجمي. والأمر بالتكفير فيه موقوف على عمران وسمرة.

والذي روي عن ابن عباس مرفوعًا: «من نذر نذرًا في معصية الله فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لم يُطِقْه فكفارته كفارة يمين» (٤)


(١) في الأصل و (هـ) وط. الفقي: «لابنه» هنا، و «لابنك» فيما سيأتي، وهو تصحيف.
(٢) أخرجه أحمد (١٩٨٤٦)، وأبو داود (٢٦٦٧)، وابن حبان (٤٤٧٣) دون ذكر الهيّاج، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٧١ - ٧٢). قال الحافظ في «الفتح» (٧/ ٤٥٩): إسناده قوي.
(٣) في الأصل و (هـ) وط. الفقي: «عن»، خطأ يفسد المعنى.
(٤) أخرجه أبو داود (٣٣٢٢)، وابن ماجه (٢١٢٨)، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٤١٢)، والبيهقي (١٠/ ٧٢)، من طرقٍ فيها ضعف، عن بكير بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس مرفوعًا.
وقد أعلّه أبو داود بالوقف، وكذا الحافظان الرازيان وقالا: الموقوف الصحيح، كما في «العلل» (١٣٢٦). والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٣١٣) عن وكيع، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير به، وإسناده جيّد.