للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لم يثبت رفعه، والله أعلم (١).

قال الموجبون للكفارة في نذر المعصية ــ وهم أحمد وإسحاق والثوري وأبو حنيفة وأصحابه (٢) ــ: هذه الآثار قد تعددت طرقها، ورواتها ثقات.

وحديث عائشة احتج به الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٣). وإن كان الزهري لم يسمعه من أبي سلمة، فإن له شواهد تقويه؛ رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى عائشة: جابر (٤)، وعمران بن حصين، وعبد الله بن عمر (٥)، قاله الترمذي (٦). وفيه حديث ابن عباس رفعه (٧): «من نذر نذرًا في معصية، فكفارته كفارة يمين» رواه أبو داود (٨).


(١) هنا انتهى النقل الطويل لكلام البيهقي من «معرفة السنن».
(٢) انظر: «مسائل أحمد وإسحاق» رواية الكوسج (١/ ٦٢٥ - ٦٢٦)، و «الموطأ» برواية محمد بن الحسن (٧٥١)، و «المبسوط» (٨/ ١٤٢)، و «المغني» (١٣/ ٦٢٤).
(٣) كما في «المسائل» برواية الكوسج.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٥٨٢٣، ١٥٨٣٩، ١٥٨٤٠)، وابن أبي شيبة (١٢٢٧٥، ١٢٢٨٩) عن جابر موقوفًا عليه.
(٥) أخرجه البيهقي (١٠/ ٧٤) عن ابن عمر موقوفًا عليه، وضعَّفه بقوله: «هذا منقطع»، وذلك لأن في إسناده راويين مُبهمَين.
(٦) عقب الحديث (١٥٢٤).
(٧) (هـ): «يرفعه».
(٨) سبق تخريجه، وبيان أن الصواب فيه الوقف.