للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورواه ابن الجارود في «مسنده» (١)، ولفظه: عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «النذر نذران: فما كان لله فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين».

وروى أبو إسحاق الجوزجاني حديث عمران بن حصين في كتابه «المترجم» (٢) وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه، ويُكفِّره ما يكفّر اليمين».

وروى الطحاوي (٣) بإسناد صحيح عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وليُكفِّرْ عن يمينه»، وهو


(١) «المنتقى» لابن جارود (٩٣٥) ــ وعنه البيهقي (١٠/ ٧٢) ــ من طريق محمد بن موسى بن أعين، عن خطاب بن القاسم، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن ابن عباس.
رواته ثقات من رجال البخاري، إلا خطّاب بن القاسم، قال عنه أحمد: لا بأس به، ووثَّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، وقال أبو زرعة في رواية ابن أبي حاتم: ثقة، ولكن قال في رواية البرذعي: «منكر الحديث، يقال: إنه اختلط قبل موته»، ولذا ففي صحّته مرفوعًا نظر، لاسيما وقد صحَّ مثله عن ابن عباس من طريق آخر موقوفًا عليه. أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٥٤٤).
(٢) هو كتاب شرح فيه الجوزجاني مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن الإمام أحمد. والمؤلف صادر عن «المغني» (١٣/ ٦٢٥). والحديث قد سبق الكلام عليه، وهو بهذا اللفظ عند النسائي (٣٨٤٥) أيضًا.
(٣) «شرح مشكل الآثار» (١٥١٤، ٢١٤٤) من طريق عبد الرحمن بن مجبَّر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. رجاله ثقات، إلا أن قوله: «يكفر عن يمينه» مشكوك في رفعه، ولعله من قول القاسم. انظر: «بيان الوهم» (٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩).