للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثاني: أنه شبّهه باليمين، ومعلوم أنه لو حلف على المعصية وحَنِث لزمته كفارة يمين، بل (١) وجوب الكفارة في نذر المعصية أولى منها في يمين المعصية لما سنذكره.

قالوا: ووجوب الكفارة قول عبد الله بن مسعود (٢)، وجابر بن عبد الله، وعمران بن حصين، وسمرة بن جندب، ولا يُحفَظ عن صحابي خلافهم.

قالوا: وهب أن هذه الآثار لم تثبت، فالقياس يقتضي وجوب الكفارة فيه، لأن النذر يمين، ولو حلف ليشربن الخمر، أو ليقتلنَّ فلانًا، وجبت عليه كفارة اليمين وإن كانت يمين معصية، فهكذا إذا نذر المعصية.

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تسمية النذر يمينًا، كما قال لأخت عقبة (٣) لمّا نذرت المشيَ إلى بيت الله فعجزت: «تُكفِّر يمينها»، وهو حديث صحيح وسيأتي (٤).


(١) في الأصل وط. المعارف: «بلى»، ولعل المثبت من ط. الفقي هو الصواب.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٨١٣)، وابن أبي شيبة (١٢٢٨٨)، وأما آثار سائر الصحابة فقد سبق تخريجها.
(٣) بعده في (هـ): «وهي أم حِبَّان، أسلمت فبايعت، لم يذكرها أبو عمر، استُدركت عليه»، وفوقه ممدودًا عليه: «حاشية». وهو من كلام المنذري في «المختصر» عقب الحديث (٣١٦٥).
(٤) في «المختصر» (٣١٦٢)، وفي «السنن» (٣٢٩٥)، من حديث كريب عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. وفي إسناده شريك القاضي، وهو سيئ الحفظ.

وروي من حديث عكرمة عن ابن عباس بلفظ: « ... فلتركبْ، ولتهدِ بدنة». أخرجه أحمد (٢١٣٤)، وأبو داود (٣٢٩٦، ٣٣٠٣)، وابن خزيمة (٣٠٤٥)، والضياء في «المختارة» (١٢/ ٢٠٥)، وصححه الحافظ في «التلخيص» (٤/ ١٧٨). وفي صحته نظر، فإن الرواة اختلفوا فيه على عكرمة، وليس في أكثر الطرق وأصحّها ذكر الهدي، ثم إن بعضهم يرويه عن عكرمة مرسلًا دون ذكر ابن عباس. وقال البخاري: لا يصحّ فيه الهدي، يعني في قصة أخت عقبة. انظر: «سنن البيهقي» (١٠/ ٧٩ - ٨٠)، و «معرفة السنن» (١٤/ ٢٠٦ - ٢٠٨)، و «التاريخ الكبير» للبخاري (٥/ ٢٠٤). وأصل الحديث في «الصحيحين» من حديث عقبة، ولفظه: «لتمشِ ولتركبْ» دون ذكر الهدي أو الكفّارة. البخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤). وفي رواية عن عُقبة عند أبي داود (٣٢٩٣) وغيره زيادة: «ولتصم ثلاثة أيام»، وإسناده ضعيف. ومما يدل على بطلانه أن رواية «الصحيحين» هي من طريق أبي الخير مرثد بن عبد الله اليَزَني عن عقبة، وكان ملازمًا لعقبة لا يُفارقه، وكان مفتي أهل مصر في زمانه، فيبعد أن يكون ذكر الكفارة ثابتًا في حديث عقبة ثم هو لا يرويه، والله أعلم.