للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن عقبة مرفوعًا وموقوفًا: «النذر حَلْفة» (١).

وقال ابن عباس في امرأة نذرت ذبح ابنها: «كفري يمينكِ» (٢).

فدل على أن النذر داخل في مسمَّى اليمين في لغة من نزل القرآن بلغتهم. وذلك أن حقيقته هي حقيقة اليمين فإنه عَقَده لله ملتزمًا له، كما أن الحالف عقد يمينه بالله ملتزمًا لما حلف عليه، بل ما عُقِد لله أبلغ وألزم مما عُقِدَ به، فإن ما عُقِدَ به من الأَيمان لا يُصيّر اليمينَ واجبًا، فإذا حلف على قربة


(١) لم أجده مسندًا بهذا اللفظ، وقد ذكره الإمام أحمد في «مسائله» برواية صالح (١/ ٣٩٦) موقوفًا على عقبة من قوله.
وذكره شيخ الإسلام في مواضع من تصانيفه، تارةً مرفوعًا كما في «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٧٧، ٣٥/ ٢٥٨، ٢٧١)، وتارةً موقوفًا كما في «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (ص ١١٨، ٣٦٤، ٥٣١، وغيرها).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (١٣٦٤)، وابن أبي شيبة (١٢٦٥٤)، والبيهقي (١٠/ ٧٢) وقال: هذا إسناد صحيح.