للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا بدَّ له من فائدة, وهي نفي الحكم عمّا عدا المنطوق.

وأما التعليل فيختصّ بمفهوم الصفة, وهو أن تعليق الحكم بهذا الوصف المناسب يدلّ على أنه علّة له, فينتفي الحكم بانتفائها.

فإن كان المفهوم مفهوم شرط، فهو قويّ؛ لأن المشروط عدمٌ عند عدم شرطه وإلا لم يكن شرطًا له.

* وأما تقديمه على العموم, فلأن دلالته خاصّة, فلو قُدِّم العمومُ عليه بطلَتْ دلالتُه جملةً, وإذا خُصّ به العموم عُمِل بالعموم فيما عدا المفهوم, والعمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما.

كيف وقد تأيَّد المفهومُ بحديث الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب وإراقته (١) , وبحديث النهي عن غَمْس اليد في الإناء قبل غسلها عند القيام من نوم الليل (٢)؟

* وأما تقديمه على القياس الجليّ فواضح؛ لأن القياس عمومٌ معنويّ, فإذا ثبت تقديمه على العموم اللفظي فتقديمه على المعنويّ بطريق الأَوْلى, ويكون خروج صور المفهوم من مقتضى القياس, كخروجها من مقتضى لفظ


(١) الأمر بالغسل متفق عليه، أخرجه البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. والأمر بالإراقة عند مسلم (٢٧٩/ ٨٩) من طريق علي بن مُسهر، أخبرنا الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار". قال النسائي في "السنن": (١/ ٥٣): "لا أعلم أحدًا تابع عليَّ بن مسهر على زيادة (فليرقه) ". وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة. وانظر "فتح الباري": (١/ ٣٣٠ - ٣٣١).
(٢) أخرجه البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.