للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العموم.

* وأما كون المفهوم عامًّا؛ فلأنه إنما دل على نفي الحكم عمّا عدا المنطوق بطريق سكوته عنه, ومعلوم أن نسبة السكوت إلى جميع الصور واحدة, فلا يجوز نفي الحكم عن بعضها دون بعض للتحكّم، ولا إثبات حُكْم المنطوق لها لإبطال فائدة التخصيص, فتعين نَفْيه (١) عن جميعها.

* وأما قولكم: إن العدد خرج مخرج التحديد؛ فلأنه عددٌ صدر من الشارع، فكان تحديدًا وتقييدًا, كالخمسة الأوسق, والأربعين من الغَنَم, والخَمْس من الإبل, والثلاثين من البقر, وغير ذلك, إذ لا بدّ للعدد من فائدة, ولا فائدة له إلا التحديد.

* وأما الجواب عن المعارض, فليس معكم إلا عموم لفظيّ, أو عموم معنويّ وهو القياس, وقد بينّا (٢) تقديم المفهوم عليهما.

* وأما جَعْل الشيء نصفًا؛ فلأنه قد شُكّ فيه, فجعلناه نصفًا احتياطًا (٣) , والظاهر أنه لا يكون أكثر منه, ويحتمل النصف فما دون, فتقديره بالنصف أولى.

* وأما كون ما وجب به الاحتياط يصير فرضًا؛ لأن هذا حقيقة الاحتياط, كإمساكِ جزءٍ من الليل مع النهار, وغَسل جزء من الرأس مع الوجه.


(١) غير محررة في الأصل، وفي (ش): "بقيد". والصواب ما أثبتنا.
(٢) رسمها في الأصل: "تبنا".
(٣) في المطبوعتين: "احتياطيًّا" خلافًا للأصل.