للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجه النسائي (١).

٣٨٨/ ٣٢٥٨ - وعن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُحاقَلة والمُزابَنة، وقال: إنّما يَزرع ثلاثةٌ: رجلٌ له أرض فهو يزرعها، ورجلٌ مُنِحَ أرضًا فهو يزرع ما مُنِح، ورجل استكرَى أرضًا بذهبٍ أو فضة.

وأخرجه النسائي مسندًا ومرسلًا، وأخرجه ابن ماجه (٢).

٣٨٩/ ٣٢٥٩ - وعن عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال: إني ليتيم في حِجر رافع بن خَديج وحججت معه، فجاءه أخي عِمران بن سهل، فقال: أكرَينَا أرضَنا فلانةَ بمائتي درهم، فقال: دَعْه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض.

وأخرجه النسائي (٣)، وقال: عيسى بن سهل بن رافع. وهو الصواب.

٣٩٠/ ٣٢٦٠ - وعن ابن أبي نُعْم ــ وهو عبد الرحمن ــ قال: حدثني رافع بن خَديج أنه زرع أرضًا، فمرَّ به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يَسقيها، فسأله: «لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟» فقال: زرعي ببَذْري وعملي، لي الشَّطر ولبني فلان الشَّطر، فقال: «أَرْبَيتُما، فرُدَّ الأرض على أهلها، وخُذ نفقتك» (٤).


(١) أبو داود (٣٣٩٩)، والنسائي (٣٨٨٩).
(٢) أبو داود (٣٤٠٠)، والنسائي (٣٨٩٠ - ٣٨٩٢)، وابن ماجه (٢٤٤٩). النهي عن المحاقلة والمزابنة اختلف في وصله وإرساله ــ ولا يضرّ فإنه ثبت في «الصحيحين» من غير وجه ــ، وأما قوله: «إنّما يزرع ثلاثة ... » فهو من قول سعيد بن المسيب موقوفًا عليه.
(٣) أبو داود (٣٤٠١)، والنسائي (٣٩٢٦).
(٤) أبو داود (٣٤٠٢).