للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في إسناده: بُكَير بن عامر البجَلي الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد.

قال ابن القيم - رحمه الله -: وفي «صحيح البخاري» و «مسلم» (١) عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض.

وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض فليَزرَعْها، فإن لم يَزرعها فليُزرِعْها أخاه» (٢).

وعنه قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له فضلُ أرضٍ فليَزْرعها أو ليَمْنَحْها أخاه، فإن أبى فليُمْسك أرضه» (٣).

وعنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُؤخذ للأرض أَجرٌ أو حظّ (٤).

وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعَجَز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجِرْها إياه» (٥).

وفي لفظ آخر: «من كانت له أرض فليَزرعها، أو لِيُزرِعْها أخاه ولا يُكْرِها» (٦).

وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان له فضل أرض فليَزرَعْها، أو ليُزرِعْها


(١) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٨٧)، وليس عند البخاري بهذا اللفظ.
(٢) البخاري (٢٣٤٠)، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٨) واللفظ له.
(٣) البخاري (٢٦٣٢)، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٩).
(٤) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٠).
(٥) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩١).
(٦) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٢).