للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخاه، ولا تبيعوها». قال سَلِيم بن حيّان: فقلت لسعيد بن مِيناء: ما «لا تبيعوها»؟ يعني الكراء؟ قال: نعم (١).

وعن جابر قال: كنا نُخابِر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنصيب مِن القِصْرِيِّ ومِن كذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض فليَزرعها أو ليُحرِثها أخاه، وإلا فليَدَعها» (٢).

وعنه قال: كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نأخذ الأرض بالثلث أو الربع وبالماذِيانات، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فقال: «من كانت له أرض فليَزرعها، فإن لم يزرعها فليَمنَحْها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليُمسِكها» (٣).

وهذه الأحاديث متفق عليها، وذهب إليها من أبطل المزارعة.

وأما الذين صححوها، وهم فقهاء الحديث كالإمام أحمد (٤)، والبخاري، وإسحاق، والليث بن سعد، وابن خزيمة، وابن المنذر، وأبي


(١) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٤) من طريق سليم بن حيّان، عن سعيد بن مِيناء، عن جابر.
(٢) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٥). والقصرِيّ (على وزن القبطيّ): ما بقي من الحبّ في السنبل بعد الدياسة.
(٣) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٦). والماذيانات: هي مسايل الماء، والمراد أنهم كانوا يؤاجرون الأرض بما ينبت على حافتي الماذيانات.
(٤) انظر: «مسائله» رواية الكوسج (٢/ ٣٠)، ورواية صالح (١/ ٢٠٩)، وعبد الله (ص ٤٠٣)، وأبي داود (ص ٢٧٢).