للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

داود (١).

وهو قول أبي يوسف ومحمد (٢).

وهو قول عمر بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد، وعروة، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وطاوس، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، والزهري، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ومحمد بن عبد الرحمن، ومعاذ العنبري، وهو قول الحسن وعبد الرحمن بن يزيد (٣).

قال البخاري في «صحيحه» (٤): قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر: ما بالمدينة أهل بيت هِجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. قال البخاري: وزارَع عليٌّ، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين. وعامل عُمَر الناسَ على إن جاء عمر بالبَذْر من عنده فله الشَّطْر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فيُنفقان جميعًا


(١) قول إسحاق في «مسائله» رواية الكوسج (٢/ ٣٠)، وسيأتي قول البخاري، والليث، وابن المنذر. وأما ابن خزيمة فذكر الخطابي في «المعالم» (٥/ ٥٤) والنووي في «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ٢١١) أنه ألّف كتابًا في جواز المزارعة ذكر فيه علل أحاديث النهي، فاستقصى فيه وأجاد. وأما أبو داود، فقد عزاه إليه شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٩٥).
(٢) انظر: «الأصل» للشيباني (٩/ ٥٢٧ - ٥٢٨)، و «بدائع الصنائع» (٦/ ١٧٥).
(٣) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٤٤٧٠ - ١٤٤٧٤)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٢١٦٣٧ - ٢١٦٦١)، و «الإشراف» لابن المنذر (٦/ ٢٦١)، و «المغني» (٧/ ٥٥٥).
(٤) كتاب المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه. وانظر: «تغليق التعليق» (٣/ ٣٠٠ - ٣٠٥).