للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فما يخرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري.

= فحجتهم (١): معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثَمَر (٢) أو زرع (٣). وهذا متفق عليه بين الأمة.

قال أبو جعفر (٤): عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر (٥) أو زرع، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع.

وهذا أمر صحيح مشهور قد عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات، ثم خلفاؤه الراشدون من بعده حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعدهم، ولم يبق بالمدينة أهل بيت حتى عملوا به، وعمل به أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بعده. ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخًا، لاستمرار العمل به من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن قبضه الله، وكذلك استمرار عمل خلفائه الراشدين به، فنسخُ هذا من أمحل المُحال.

وأما حديث رافع بن خديج، فجوابه من وجوه:


(١) في الأصل: «وحجتهم»، والتصحيح من (هـ)، والفاء واقعة في جواب «وأما الذين صححوها ... » في الصفحة قبل السابقة.
(٢) في الطبعتين: «تمر» خلافًا للصحيحين، والأصل مهمل بلا نَقْط.
(٣) أخرجه البخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٤) هو محمد بن علي بن الحسين، الملقَّب بالباقر. وقوله مخرّج في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢١٦٤٢)، و «الأموال» لابن زنجويه (٣٠٠).
(٥) في الطبعتين: «تمر»، ولعل الصواب ما أثبت، ولم ترد الكلمة في مصادر التخريج.