للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثَّبْت ــ إنما رواه عنه موقوفًا. واخْتُلف فيه على عبيد الله وقفًا ورفعًا.

العلة الثانية: اضطرابُ سنده, كما تقدم.

العلة الثالثة: اضطراب متنه, فإنه في بعض ألفاظه: "إذا كان الماء قلتين". وفي بعضها: "إذا بلغ الماء قَدْر قلّتين أو ثلاث". والذين زادوا هذه اللفظة ليسوا بدون من سكت عنها كما تقدّم.

قالوا: وأما تصحيح من صَحَّحه من الحُفّاظ, فمُعارَض بتضعيف من ضعَّفه, وممن ضَعّفه حافظُ المغرب أبو عمر بن عبد البر (١) وغيره؛ ولهذا أعرض عنه أصحابُ "الصحيح" جملةً.

قالوا: وأما تقدير القُلّتين بقلال هَجَر, فلم يصحّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيء أصلًا. وأما ما ذكره الشافعيّ فمنقطع. وليس قوله: "بقلال هجر" فيه من كلام النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ولا أضافه الراوي إليه, وقد صرَّح في الحديث أن التفسير بها من كلام يحيى بن عقيل. فكيف يكون بيان هذا الحكم العظيم, والحدّ الفاصل بين الحلال والحرام, الذي تحتاج إليه جميع الأمة= لا يوجد إلا


(١) في "التمهيد": (١/ ٣٢٩) وأعله بالاضطراب. وضعَّفه تقي الدين ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام" قال: "هذا الحديث قد صحح بعضُهم إسنادَ بعضِ طرقه، وهو أيضًا صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنه وإن كان حديثًا مضطرب الإسناد، مختلفًا فيه في بعض ألفاظه ــ وهي علة عند المحدثين، إلا أن يجاب عنها بجواب صحيح ــ فإنه يمكن أن يجمع بين الروايات، ويجاب عن بعضها بطريق أصولي، وينسب إلى التصحيح، ولكن تركته ــ (يعني) في "الإلمام" ــ لأنه لم يثبت عندنا الآن بطريق استقلال ــ يجب الرجوع إليه شرعًا ــ تعيينٌ لمقدار القلتين". نقله ابن الملقن في "البدر المنير": (١/ ٤١٣).