للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عقد النكاح الصحيح، لمّا كان مقصوده التحليل، لا حقيقة النكاح. وقد ثبت عن الصحابة أنهم سَمَّوه زانيًا (١)، ولم ينظروا إلى صورة العقد.

الدليل الثاني على تحريم العينة ما رواه أحمد في «مسنده» (٢): حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا ضنَّ الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعِينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله= أنزل الله بهم بلاءً، فلا يرفعه عنهم حتى يُراجِعوا دينهم».

ورواه أبو داود (٣) بإسناد صحيح إلى حَيْوَةَ بن شُرَيحٍ المصري، عن إسحاق أبي عبد الرحمن (٤) الخراساني، أن عطاءً الخراساني حدثه: أن نافعًا حدثه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (فذكره).

وهذان إسنادان حسنان يشُدُّ أحدهما الآخر.


(١) صحَّ عن ابن عمر أنه قال: كنا نعدُّ هذا سفاحًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه وكيع ــ كما في «بيان الدليل» (ص ٣٩٧) ــ، والحاكم (٢/ ١٩٩) وعنه البيهقي (٧/ ٢٠٨)، بإسناد على شرط الشيخين.
(٢) رقم (٤٨٢٥)، وسيأتي الكلام عليه.
(٣) رقم (٣٤٦٢)، وهو حديث الباب.
(٤) في الأصل: «أبي عبد الله»، خطأ.