للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بحَسَب المحرِّك والمتحرِّك. وكذا (١) التقدير بالأذرع تحَكُّمٌ محضٌ لا سنّةٌ ولا قياس, وكذا التقدير بالنّزْح الممكن مع عدم انضباطه, فإن عشرة آلاف مثلًا يمكنهم نَزْح ما لا ينزحه عشرة (٢) , فلا ضابط له.

وإذا بطلت هذه التقديرات ــ ولا بدّ من تقدير ــ، فالتقدير بالقلَّتين أولى لثبوته, إما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإما عن الصحابة (٣).

قيل: هذا السؤال مبنيّ على مقامات:

أحدها: أنَّ النهي في هذه الأحاديث مستلزم لنجاسة الماء بالمنهي عنه.

والثاني: أنّ هذا التنجيس لا يعمّ كلّ ماء, بل يختص ببعض المقادير (٤) دون بعض.

والثالث: أنه إذا تعيّن التقدير, كان تقديره بالقُلَّتين هو المتعيّن.

فأما المقام الأول فنقول: ليس في شيء من هذه الأحاديث أن الماء ينجُس بمجرَّد ملاقاة البول، والولوغ، وغَمْس اليد فيه. أما النهي عن البول فيه، فليس فيه دلالة على أن الماء كلَّه ينجس بمجرَّد ملاقاة البول لبعضه, بل قد يكون ذلك لأن البول سببٌ لتنجيسه, فإنّ الأبوال متى كثرت في المياه الدائمة أفسدَتْها, ولو كانت قلالًا عظيمة. فلا يجوز أن يُخصّ نهيه بما دون


(١) ط. الفقي: "وهذا" خلافًا للأصل.
(٢) رسمه في الأصل هنا والموضع السابق يشبه: "غيره"، فأثبته في ط. الفقي هنا: "غيرهم".
(٣) في المطبوعتين زيادة: "رضي الله تعالى عنهم" ولا وجود لها في الأصل.
(٤) ط. الفقي: "المياه" تصحيف.