للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العلة، لأن الحكم لو تعلق بالأعم لكان الأخصُّ عديمَ التأثير، فكيف يكون المنع عامًّا، فيعلِّقه الشارع بالخاص؟

قال المُعمِّمون: لا تنافي بين الأمرين، [ق ١٩٠] فإن تعليق الحكم بعموم المبيعات مستقل بإفادة التعميم، وتعليقه بالخاص يحتمل أن يكون لاختصاص الحكم به فيثبت التعارض، ويحتمل أن يكون لغرضٍ دعا إلى التعيين من غير اختصاص الحكم به؛ إما لحاجة المخاطَب، وإمّا لأن غالب التجارة حينئذ كانت بالمدينة فيه، فخرج ذِكْرُ الطعام مخرَجَ الغالب فلا مفهوم له. وهذا هو الأظهر، فإن غالب تجاراتهم بالمدينة كانت في الطعام، ومن عرف ما كان عليه القوم من سيرتهم عرف ذلك، فلم يكن ذكر الطعام لاختصاص الحكم به، ولو لم يكن ذلك هو الأظهر لكان محتملًا، فقد تعارض الاحتمالان، والأحاديث العامة لا معارض لها فتعيَّن القول بموجَبها.

قال المخصصون: لا يمكنكم القول بعموم المنع، فإنه قد ثبت بالسنة جوازُ التصرف في غير الطعام قبل قبضه بالبيع، وهو الاستبدال بالثمن قبل قبضه والمصارفة عليه.

قال المعممون: الجواب من وجهين.

أحدهما: الفرق بين الثمن في الذمة والمبيع المتعيّن من وجوه ثلاثة:

أحدها: أن الثمن مستقرّ في الذمة لا يتصور تلفه، والمبيع (١) ليس كذلك، نعم لو كان الثمن معيّنًا لكان بمنزلة المبيع المتعين.


(١) في الأصل و (هـ) والطبعتين: «والبيع»، ولعل الصواب ما أثبت.