للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك. فظاهر مذهب أحمد أن الناقل للضمان إلى المشتري هو التمكّن (١) من القبض لا نفسه. وكذلك ظاهر مذهبه أن جواز التصرف فيه ليس ملازمًا للضمان ولا مبنيًّا عليه، ومن ظن ذلك من أصحابه فقد وهم، فإنه يجوِّز التصرف حيث يكون من ضمان البائع، كما ذكرنا في الثمن ومنافع الإجارة، وبالعكس أيضًا، كما في الصُّبرة المعينة. وقد نص الخرقي على هذا وهذا فقال في «المختصر» (٢): «وإذا وقع البَيع (٣) على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه، فهو من مال البائع». ثم قال (٤): «ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يَجُز بيعه حتى يقبضه». ثم قال: «ومن اشترى صُبْرَة طعامٍ لم يبعها حتى ينقلها». فالصبرة مضمونة على المشتري بالتمكن والتخلية اتفاقًا، ومع هذا لا يبيعها حتى ينقلها، وهذا منصوص أحمد.

فالمأخذ الصحيح في المسألة: أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء، وعدم انقطاع علاقة البائع عنه، فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، ويُغيره (٥) الربحُ وتضيق عينه منه، وربما أفضى إلى التحيُّل على الفسخ ولو ظلمًا، وإلى الخصام والمعاداة؛ والواقعُ شاهد بهذا.


(١) (هـ): «التمكين».
(٢) (٦/ ١٨١ - مع المغني).
(٣) في الأصل والطبعتين: «المبيع»، تصحيف.
(٤) (٦/ ١٨٨ - مع المغني).
(٥) في الأصل والطبعتين: «يغره»، والتصحيح من (هـ). ومعنى قوله: «يُغيره الربح» أي يجعله يَغار.