للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المُقرِض من الدين، فروى الأثرم (١): أن رجلًا كان له على سمّاك عشرون درهمًا، فجعل يهدي إليه [ق ١٩٤] السمك، ويُقَوِّمه حتى بلغ ثلاثة عشر درهمًا، فسأل ابن عباس فقال: أعطه سبعة دراهم.

وروي عن ابن سيرين أن عمر أسلف أُبيَّ بن كعب عشرة آلاف درهم، فأهدى إليه أبيُّ بن كعب من ثمرة أرضه، فردَّها عليه ولم يقبلها (٢)، فأتاه أُبي فقال: لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة، وأنه لا حاجة لنا، فبِمَ منعتَ هديتنا؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل (٣). فردّه عمر لما توهَّم أن يكون بسبب القرض، فلما تيقَّن أنه ليس بسبب القرض قبله. وهذا فصل النزاع في مسألة هدية المقترض.

وقال زِرّ بن حُبَيش: قلت لأُبي بن كعب: إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق، فقال: إنك تأتي أرضًا فاشٍ بها الربا، فإن أقرضتَ رجلًا قرضًا، فأتاك بقرضك ليؤدي إليك قرضك ومعه هدية، فاقبض قرضك واردُد عليه هديته (٤). ذكرهن الأثرم.


(١) كما في «المغني» (٦/ ٤٣٧)، وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (١٤٦٥١)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٠/ ٤٠٧)، والبيهقي (٥/ ٣٤٩ - ٣٥٠).
(٢) في الأصل وط. المعارف: «يقبله»، والتصويب من مصدر النقل.
(٣) ذكره في «المغني» (٦/ ٤٣٧) وعزاه إلى الأثرم، وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (١٤٦٤٧)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١١/ ١١٤ - ١١٥)، والبيهقي (٥/ ٣٤٩) وقال: «هذا منقطع»، أي لأن ابن سيرين لم يُدرك القصة.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٥٢)، وابن أبي شيبة (٢١٠٥٩)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٠/ ٤٠٨)، والبيهقي (٥/ ٣٤٩).