للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي «صحيح البخاري» (١) عن أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام ــ فذكر الحديث، وفيه: ثم قال لي: إنك بأرض فيها الربا فاشٍ، فإذا كان لك على رجل دين، فأهدى إليك حِمْل تِبْن، أو حمل قَتٍّ، أو حمل شعير، فلا تأخذه فإنه ربا.

قال ابن أبي موسى (٢): ولو أقرضه قرضًا ثم استعمله عملًا، لم يكن يستعمله مثله قبل القرض، كان قرضًا جرّ منفعة. قال: ولو استضاف غريمَه، ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك= حسب له ما أكله.

واحتج له صاحب «المغني» بما روى ابن ماجه في «سننه» (٣) عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقْرَضَ (٤) أحدكم قرضًا فأَهدى إليه، أو حمله على دابته، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك».

واختلفت الرواية عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم، وشرط عليه أن يوفّيه إياها ببلد آخر ولا مؤنة لحملها، فروي عنه أنه لا يجوز (٥). وكرهه الحسن وجماعة (٦)،


(١) برقم (٣٨١٤).
(٢) في «الإرشاد» (ص ٢٣٦)، والمؤلف صادر عن «المغني» (٦/ ٤٣٨).
(٣) رقم (٢٤٣٢) من طريق عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس. إسناده ضعيف لضعف عتبة بن حميد، وقد روي عن أنس موقوفًا، وهو أشبه. أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (١١/ ١١٦) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥١٤٤). وانظر: «سنن البيهقي» (٥/ ٣٥٠).
(٤) ط. الفقي: «اقترض»، خطأ.
(٥) انظر: «المغني» (٦/ ٤٣٦).
(٦) منهم ميمون بن أبي شبيب، أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٢٨، ٢١٤٢٩) عنه وعن الحسن البصري. وانظر: «الأوسط» (١٠/ ٤١٧).