للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومالك والأوزاعي والشافعي (١).

وروي عنه الجواز، نقله ابن المنذر (٢)؛ لأنه مصلحة لهما، فلم ينفرد المُقرض (٣) بالمنفعة، وحكاه (٤) عن علي، وابن عباس، والحسن بن علي، وابن الزبير، وابن سيرين، وعبد الرحمن بن الأسود، وأيوب، والثوري، وإسحاق. واختاره القاضي (٥).

ونظير هذا: لو أفلس غريمه فأقرضه دراهم يوفيه كلَّ شهر شيئًا معلومًا من ربحها جاز، لأن المُقرض لم ينفرد بالمنفعة.

ونظيره: لو كان له عليه حنطة، فأقرضه دراهم يشتري له بها حنطة ويوفيه إياها.

ونظير ذلك أيضًا: إذا أقرض فلّاحه ما يشتري به بقرًا يعمل بها في أرضه، أو بَذْرًا يَبْذُره فيها. ومنعه ابن أبي موسى (٦)، والصحيح جوازه، وهو اختيار صاحب «المغني» (٧)؛ وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه،


(١) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (٢/ ٧٢٨ - ٧٢٩)، و «الأوسط» (١٠/ ٤١٧)، و «الأم» (٤/ ٦٥).
(٢) في «الأوسط» (١٠/ ٤١٧) عنه وعن إسحاق، وانظر: «مسائلهما» برواية الكوسج (٢/ ٣٢).
(٣) في الأصل والطبعتين: «المقترض»، خطأ.
(٤) أي ابن المنذر في «الأوسط» (١٠/ ٤١٥ - ٤١٧)، وقد أسند هذه الآثار أيضًا ابن أبي شيبة (٢١٤١٨ - ٢١٤٢٧).
(٥) انظر: «المغني» (٦/ ٤٣٧)، وهو ما رجحه أبو محمد أيضًا.
(٦) في «الإرشاد» (ص ٢٣٧).
(٧) (٦/ ٤٤٠).