للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بنت العرباض عن أبيها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن كل ذي نابٍ من السباع، وعن كل ذي مِخْلَب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المُجَثَّمة (١).

وأما حديث أبي ثعلبة الخشني، فمتفق عليه من حديث الزهري عن أبي إدريس الخولاني عنه قال: «حرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحم الحمر، ولحم كل ذي ناب من السباع». لفظ البخاري (٢).

ولفظ مسلم (٣): «حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الحمر الأهلية».

ورواه النسائي (٤) من حديث بقية عن بَحِير (٥) بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نُفير، عن أبي ثعلبة: أنهم غزوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر والناس جِياع، فوجدوا فيها حمرًا من حمر الإنس فذبح الناس منها، فحُدِّث بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر عبدَ الرحمن بن عوف فأذّن في الناس: «ألا إن


(١) سئل عنه أبو عاصم النبيل ــ والحديث مروي من طريقه ــ فقال: «أن يُنصب الطير أو الشيء فيُرمَى».
(٢) ليس هذا لفظ البخاري، وإنما أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «الكبرى» (٩/ ٣٣١). وأما البخاري فأخرج أوله (٥٥٢٧) بمثل لفظ مسلم الآتي سواء، وأخرج آخره (٥٥٢٧ معلَّقًا، و ٥٥٣٠، ٥٥٨٠، ٥٥٨١ مسندًا) بلفظ: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وفي لفظ: السَّبُع. وهو عند مسلم أيضًا (١٩٣٢).
(٣) برقم (١٩٣٦).
(٤) «المجتبى» (٤٣٤١) و «الكبرى» (٤٨٣٤، ٦٦١٣).
(٥) في الأصل تحرّف إلى «يحيى». وفي ط. الفقي: «بُحَير بن سعيد» بضبط اسمه في الهامش بضم الباء وفتح الحاء، وهو تحريف لاسمه واسم أبيه. انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ١٩٦ - ١٩٧)، و «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ (١/ ٦٠).