للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لحوم الحُمُرِ الإنسِ (١) لا تحِلُّ لمن يشهد أني رسول الله».

وأما حديث عبد الله بن عمر، فمتفق عليه (٢) من حديث نافع وسالم عنه: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية. زاد مسلم (٣): يوم خيبر.

وأما حديث أبي سعيد الخدري، فرواه عثمان بن سعيد الدارمي (٤):

حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، حدثني أبو الوداك، حدثني أبو سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله [ق ٢٠٦] عليه وسلم مر بالقدور وهي تغلي، فقال: «ما هذا اللحم؟»، فقالوا: لحوم الحمر الأهلية، فقال: «أو وحشية؟»، قلنا: بل أهلية، فقال لنا: «أكْفِئوها» فكفأناها وإنّا لجِياع نشتهيها. احتج البخاري بنعيم بن حماد، ومسلم بأبي الودّاك جَبْر بن نَوف، فالإسناد صحيح.

وأما حديث سلمة بن الأكوع، فرواه البخاري (٥) ــ وهو من ثُلاثياته ــ:


(١) هكذا في الأصل، وهو لفظ النسائي. وفي الطبعتين: «الإنسية» خلافًا للأصل.
(٢) البخاري (٤٢١٨)، ومسلم (٥٦١) (٣/ ١٥٣٨).
(٣) وهي عند البخاري (٤٢١٥، ٤٢١٧، ٥٥٢١) أيضًا.
(٤) لعله في «كتاب الأطعمة» له. انظر: «تجريد أسانيد الكتب» لابن حجر (ص ٨٢).
والحديث مخرّج في «مسند ابن المبارك» (١٨٦) من رواية حبان بن موسى، عن ابن المبارك به. وأخرجه أحمد (١١٧٧٨، ١١٩٣٦) من طريق أبي نعيم ووكيع، كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق به.

وقد روي من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري، رواه أحمد (١١٦٢٣) من حديث بشر بن حرب الأزدي قال: سمعتُ أبا سعيد الخدري بنحوه، وإسناده حسن.
(٥) برقم (٥٤٩٧)، وأخرجه أيضًا (٢٤٧٧) ثُلاثيًّا عن أبي عاصم النبيل، عن يزيد بن أبي عبيد به.