للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسوا يوم خيبر أوقدوا النيران، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «على ما (١) أوقدتم هذه النيران؟»، قالوا: على لحوم الحمر الإنسية، قال: «أهريقوا ما فيها واكسروا قُدورها»، فقام رجل من القوم فقال: نُهَرِيق ما فيها ونَغْسِلها؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أو ذاك». ورواه مسلم (٢).

وهو صريح في أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة وأنها لا تعمل فيه شيئًا.

وأما حديث الحَكَم بن عمرو، فرواه البخاري (٣) من حديث عمرو بن دينار، قال: قلت لجابر بن زيد: يزعمون (٤) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وقرأ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية [الأنعام: ١٤٥].

وأما حديث المقدام بن معديْكَرِب، فرواه عثمان الدارمي (٥): حدثنا


(١) كذا في الأصل و (هـ) وفاقًا لأكثر روايات البخاري، وفي الطبعتين: «علامَ» وفاقًا لرواية أبي ذر عن الكُشْمِيهَني. انظر: الطبعة السلطانية (٧/ ٩٠).
(٢) برقم (١٨٠٢) (٣/ ١٥٤٠).
(٣) برقم (٥٥٢٩).
(٤) الأصل: «زعموا»، والمثبت من (هـ) موافق للفظ البخاري.
(٥) ومن طريقه أخرجه الحاكم (١/ ١٠٩)، ثم عنه البيهقي (٧/ ٧٦).
وأخرجه أحمد (١٧١٩٣، ١٧١٩٤)، وعبد الله الدارمي (٦٠٦)، والترمذي (٢٦٦٤) دون موضع الشاهد، وغيرُهم من طرق عن معاوية بن صالح به.
والحديث صحيح، وهذا الإسناد حسن في الشواهد والمتابعات، وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه.