للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبد الله بن صالح المصري، أن معاوية بن صالح حدثه قال: حدثني الحسن بن جابر أنه سمع المقدام بن معديكرب يقول: حرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي، وقال: «يوشِك رجلٌ متّكئ على أرِيكته يحدَّث حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، ومن حرام حرَّمناه، ألا وإن مما حرم رسول الله لحومَ الحمر الأهلية، ولحمَ كل ذي ناب من السباع». وعبد الله بن صالح من شيوخ البخاري، والحسن بن جابر وثّقه ابن حبان (١) ولم يتكلم فيه.

ورواه أبو اليمان (٢) عن حَرِيز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرَشي، عن المقدام، وفيه: «ألا لا يحِلُّ لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع». وهذا إسناد صحيح.

وأما حديث أبي أمامة، فرواه الدارمي أيضًا: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة (٣)، حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني


(١) أورده في «الثقات» (٤/ ١٢٥)، ولم يوثّقه غيره، ففيه جهالة حال، ولكنها مغتفرة لأنه توبع في رواية هذا الحديث عن المقدام، كما في الإسناد الآتي.
(٢) ومن طريقه أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٢٨٣)، والخطيب في «الكفاية» (١/ ٩٠). ومن طرق أخرى عن حريز وابن أبي عوف أخرجه أحمد (١٧١٧٤)، وأبو داود (٣٨٠٤، ٤٦٠٤)، والطبراني (الموضع السابق)، والدارقطني (٤٧٦٨).
(٣) وهو عنده في «المصنف» (٣٨٠٤٧). وإسناده ثقات وصححه المؤلف، إلا أن له علّة، وهي أن عبد الرحمن بن يزيد الذي روى عنه أبو أسامة ليس ابنَ جابر بل ابن تميم، وهو منكر الحديث؛ نصّ عليه أئمة العلل. وقد ذكر المؤلف ذلك فيما تقدّم (١/ ٢٥٥ - ٢٥٧) وفي «جلاء الأفهام» (ص ٧٩ - ٨٣).