للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القاسم ومكحول عن أبي أمامة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن أكل الحمار الأهلي، وعن أكل كل ذي ناب من السبع. وهذا إسناد صحيح، فإن مكحولًا قد أدرك أبا أمامة وسمع منه.

وفي حديث القاسم من رواية علي بن يزيد عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال: «أذِّنْ في الناس أنه لا يحل لكم لحومُ الحمر الأهلية، ولا لحمُ كل ذي نابٍ من السباع، ولا كلُّ ذي مخلب من الطير، وأن الجنة لا تحل لعاصٍ» (١).

وأما حديث ابن عباس، فقال الدارمي (٢): حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شَيبان، عن الأعمش، عن مجاهد عن ابن عباس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وهذا الإسناد على شرط الشيخين.

وفي «الصحيحين» (٣) عن الشعبي عن ابن عباس قال: لا أدري أَنَهى


(١) لم أجده من رواية علي بن يزيد الألهاني ــ وهو ضعيف ــ، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة. ولعلّه مخرَّج في «الأطعمة» للدارمي.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٧٩٢، ٧٧٩٩) وفي «مسند الشاميين» (١٧٣، ٢٢٨٠) من طريقين آخرين عن القاسم، وإسنادهما ضعيف.
(٢) هو عثمان بن سعيد الدارمي. والحديث أخرجه أيضًا الحاكم (٢/ ١٣٧) وعنه البيهقي (٩/ ١٢٥) من طريق آخر عن عبيد الله بن موسى به. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١١٠٦٧) ــ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (١٣/ ٧٧) ــ، من طريق شريك عن الأعمش به.
وأخرجه البزار (٤٩١٣)، والدارقطني (٣٠٥١)، والحاكم (٢/ ١٣٧)، والضياء في «المختارة» (١٣/ ٧٧)، من طريقين جيدين عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد به.
(٣) البخاري (٤٢٢٧) ومسلم (١٩٣٩).