للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أجل أنها كانت حَمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرّمه في يوم خيبر؟ يعني الحمر الأهلية. وهذا يدل على أن ابن عباس بلغه النهيُ ولكن تأوّله.

والتحقيق أن ابن عباس أباحها أولًا حيث لم يبلغه النهي، فسمع ذلك منه جماعة منهم أبو الشعثاء وغيره فرَووا ما سمعوه (١)، ثم بلغه النهي عنها فتوقف: هل هو للتحريم أو لأجل كونها حمولة؟ فروى ذلك عنه الشعبي وغيره، ثم لما ناظره عليٌّ (٢) جزم بالتحريم كما رواه عنه مجاهد.

وأما حديث ثابت بن وديعة، فرواه الدارمي (٣) أيضًا: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا أبو عوانة، عن حُصَين، عن (٤) زيد بن وهب، عن ثابت بن وديعة قال: أصَبنا حمرًا أهلية يوم خيبر فطبخ الناس، فمرّ بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقدور تغلي فقال: «أكفِئُوها» فكفأناها. وهذا إسناد صحيح، رواته كلهم ثقات.

وأما حديث أبي سَلِيط (٥) البدري، فرواه الدارمي أيضًا: حدثنا


(١) كما في أول أحاديث الباب، وهو عند البخاري أيضًا، وقد سبق.
(٢) كما عند البخاري (٥١١٥) ومسلم (١٤٠٧/ ٣١، ٣٢).
(٣) وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٧٠) عن أبي الوليد به. وأخرجه أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (٣٩٦)، وكذا ابن قانع (١/ ١٢٧ - ١٢٨)، كلاهما من طريق حصين به.
(٤) في الأصل وط. الفقي: «بن» خطأ، والتصويب من (هـ) ومصادر التخريج.
(٥) في الأصل وط. الفقي هنا وفي الموضع الآتي: «أبي سليك»، تصحيف، وقد سبق التنبيه على مثله.